أعلنت الجهات المختصة عن تعديل المادة السادسة والعشرين من الأنظمة المعمول بها في مجالات التوثيق والتحكيم ومهنة المحاماة، وذلك ضمن جهود تهدف إلى تنظيم العلاقة المالية بين المحامي وموكله بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، بما يحفظ حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات القانونية الناتجة عن سوء الفهم أو غياب الاتفاقات المسبقة.
ويأتي نص التعديل ليؤكد أن الأصل في تحديد أتعاب المحامي وطريقة سدادها هو الاتفاق الصريح بين المحامي والموكل، حيث يبرم الطرفان عقدًا يحدد بموجبه الطرف الأول ما سيقدمه من خدمات قانونية، ويوافق الطرف الثاني على الأجر وطريقة دفعه، سواء دفعة واحدة أو على مراحل حسب ما يتم التوافق عليه. هذا الاتفاق يعتبر المرجع الأساسي في حال حدوث أي خلاف بشأن الأتعاب لاحقًا.
لكن، وفي حال لم يتم إبرام أي اتفاق بين الطرفين منذ البداية، أو وُجد اتفاق لكنه كان باطلًا لأي سبب قانوني، أو تم فسخه أو انفسخ تلقائيًا نتيجة ظروف معينة، فإن المحكمة المختصة التي نظرت في الدعوى الأصلية تتولى مسؤولية تحديد أتعاب المحامي. ويتم ذلك بناءً على طلب يُقدّمه أحد الطرفين، إما المحامي أو الموكل، وتقوم المحكمة بالنظر في الجهد المبذول من قبل المحامي أثناء سير القضية، وما إذا كان قدّم دفاعًا قويًا، أو أعد مذكرات قانونية، أو حضر جلسات مكثفة، بالإضافة إلى مراعاة حجم النفع أو المكاسب التي حققها الموكل نتيجة تلك الجهود، مثل كسب القضية أو الوصول إلى تسوية مرضية.
ويُشار إلى أن هذا الحكم لا يقتصر على القضايا الأصلية فقط، بل يمتد تطبيقه كذلك إلى أي دعوى فرعية قد تنشأ نتيجة القضية الأساسية، وهو ما يضمن شمولية التغطية القانونية ويمنع حدوث أي التباس أو فراغ تشريعي عند معالجة قضايا متفرعة عن النزاع الأصلي.
التعديل يعكس حرص الجهات التنظيمية على تحقيق توازن في العلاقة بين مقدم الخدمة القانونية (المحامي) والمستفيد منها (الموكل)، مع التأكيد على أهمية التوثيق والاتفاقات المكتوبة التي تنظم العلاقة المهنية منذ بدايتها، بما يضمن تقليص احتمالات النزاع وتحقيق العدالة الناجزة لكلا الطرفين.