حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في أول ذي الحجة وقبل الإحرام

السؤال

ما حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في ذي الحجة قبل الإحرام؟ فرجلٌ أحرم بالحج متمتعًا في الرابع مِن ذي الحجة، وظلَّ يأخذ مِن شَعره وأظفاره مِن أول الشهر قبل الإحرام، فهل ما فَعَلَه جائزٌ شرعًا أو يدخل في النهي الوارد عن الأخذ مِن الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة حتى يذبح هدي التمتع؟ا

الجواب

إذا عَزَم الرجل على الحج متمتِّعًا، فلا مانع شرعًا مِن الأخذ مِن شَعره وأظفاره في الأيام الأُوَلِ مِن شهر ذي الحجة قبل إحرامه بالحج، ولا حرج عليه، بل هو المستحبُّ في حقِّه تَأَهُّبًا للإحرام؛ والأمر بالإمساك عن الشَّعر والأظفار مختصٌّ بمَن سيُضَحِّي ومحمولٌ على الاستحباب، ولا يشمل المُتَمَتِّع الذي لا يَسُوق الهدي.

عن admin

شاهد أيضاً

رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكد أن ربط الإسلام بالتطرف والإرهاب افتراء كبير وبُعد عن الحقيقة

أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، في تصريح هام، …